السيد موسى الحسيني الزنجاني
264
المسائل الشرعية
2 - الشك بعد التسليم مسألة 1188 : إذا شك بعد التسليم في صحّة الصلاة - مثلًا شك في أنّه هل ركع أو لا ، أو شك بعد تسليم الصلاة الثلاثية هل صلّى ركعتين أو ثلاث ركعات ، أو شك بعد الصلاة الرباعية هل صلّى أربع ركعات أم خمس - لا يعتني بشكّه . وإذا شكّ بعد التسليم ومع ذلك تيقن بأنَّ صلاته لم تكن كاملة ، فإن كان شكّه من الشكوك التي تبطل الصلاة إذا حدث في أثنائها ، مثلًا لو شك بعد الصلاة هل صلّى ثلاث ركعات أو خمس ، تبطل صلاته وإن لم يكن كذلك ، كما إذا شك بين الركعة الثانية والثالثة بعد التسليم في الصلاة الرباعية وقبل أن يخرج عن هيئة المصلّي ، لا تبطل صلاته بذلك ، بل يبني على الثلاث ويأتي بركعة أخرى ويسلّم ، ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط - وهي ركعة واحدة من قيام على الأحوط وجوباً - ثمّ يسجد سجدتي السهو للسلام في غير محلّه . 3 - الشك بعد الوقت مسألة 1189 : إذا التفت الإنسان إلى حاله بعد الوقت وشك في أنّه هل صلّى أم لا ، لا يجب عليه القضاء ما لم يعلم أو يطمئن بعدم الاتيان بها في الوقت ؛ وإذا شك في ذلك قبل انقضاء الوقت وجب عليه أن يأتي بها . مسألة 1190 : إذا شك بعد الوقت في صحّة صلاته ، لا يعتني بشكه . مسألة 1191 : إذا علم بعد انقضاء وقت صلاتي الظهر والعصر أنه فات منه أربع ركعات ، ولا يدري هل الفائت هو الظهر أو العصر ، يأتي برباعية قضاءً بقصد ما في الذمّة ؛ وإذا علم أنه صلّى في غير الوقت المختص بصلاة العصر أربع ركعات ولا يدري أنه هل قصد بها الظهر أو نسي الاتيان بالظهر ونوى العصر ، يحسبها صلاة